الصيمري
317
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أكثر أصحابه أنه لا فرق بين هؤلاء وبين الفقير إذا ظهر غنيا ، ومنهم من قال : ان كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا ، وان كان الإمام فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 27 - قال الشيخ : لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة حتى لو مات أحدهم انتقل إلى ورثته . وقال الشافعي : ان كان البلد صغيرا أو قرية ، فإنهم يتعينون وقت الوجوب حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة انتقل نصيبه إلى ورثته ، وان غاب أحد منهم لم يسقط حقه بغيبته ، وان دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من فيه . وان كان البلد كبيرا مثل بغداد وغيرها ، فإنهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة ، ولا شيء لورثة الميت منهم بعد الوجوب وقبل القسمة وان غاب سقط حقه ، وان دخل أحد من أهل السهمان ذلك الموضع شارك أهله . والمعتمد قول الشيخ .